المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأوتزم ـ التوحد». مركزها: بيروت ـ شارع إديسون ـ ملك جلاد. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأسيس مركز متخصص لتأهيل المصابين بالأوتزم ـ التوحد. 2 ـ العمل على إجراء مسح ميداني ـ إحصائي لتحديد عدد المصابين بالتوحد في لبنان. 3 ـ توعية الرأي العام حول هذا الاضطراب وإنشاء شبكة اتصال بين الجمعية وأهالي الأولاد المصابين بالأوتزم بهدف توجيه هؤلاء نحو أفضل السبل لمساعدة أولادهم. 4 ـ إيجاد وسائل قياس مقننة على البيئة اللبنانية لتشخيص حالات الأوتزم. المؤسسون السيدات والسادة: ليلى محمد نصر الدين جنفياف إدمون سعد الله أروى زيد الأمين كمال عبد الرحمن بكداش محمد حسن عيتاني ماريه حسين الجوهري ريتا أنطوان فريجي يمنى حسين الطحيلي محمد خضر الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى محمد نصر الدين.