All legislation

علم وخبر Notice of association No. 22 12/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية منتدى المناهل الثقافي والاجتماعي" مركزها: الخرايب قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
22
Date
12/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 22 تاريخ 12/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية منتدى المناهل الثقافي والاجتماعي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2560/2

تاريخ 09/03/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية منتدى المناهل الثقافي والاجتماعي». مركزها: الخرايب ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية بين أفرادها وإنماء روح التعاون بينهم وتجنيد طاقاتهم للأهداف الخيرية والعلمية والصحية والاجتماعية. 2 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصاتهم. 3 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات التي لها نفس الأهداف. 4 ـ القضاء على الجهل والفقر والمرض والآفات الاجتماعية. المؤسسون السادة: ابتسام أسد الله دهيني حسين عبد الحسين شومان سامي علي حمدان غادة حسين مغنية هديل مصطفى منصور حسن علي حجازي محمد أحمد حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد حجازي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر