المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية منتدى المناهل الثقافي والاجتماعي». مركزها: الخرايب ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية بين أفرادها وإنماء روح التعاون بينهم وتجنيد طاقاتهم للأهداف الخيرية والعلمية والصحية والاجتماعية. 2 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصاتهم. 3 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات التي لها نفس الأهداف. 4 ـ القضاء على الجهل والفقر والمرض والآفات الاجتماعية. المؤسسون السادة: ابتسام أسد الله دهيني حسين عبد الحسين شومان سامي علي حمدان غادة حسين مغنية هديل مصطفى منصور حسن علي حجازي محمد أحمد حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد حجازي.