المادة 1
مادة 1: يفوض المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي المهندس الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: - اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. - قرارات الاجازات بدون راتب. - توقيع المراسلات الموجهة الى كل من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة. - القرارات الاخطارية للمتعهدين. - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. - عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. - فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته. - اعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاشغال المؤقت للاملاك العمومية النهرية. - تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة), - اصدار قرارات وضع اليد وايداع التعويض الناتجين عن قضايا الاستملاك.