All legislation

علم وخبر Notice of association No. 23 12/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التعاضد في الشمال" مركزها: بزبينا قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
23
Date
12/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 826-827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 23 تاريخ 12/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التعاضد في الشمال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4100/2 تاريخ 26/08/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التعاضد في الشمال». مركزها: بزبينا ـ ملك عبد الله بيطار ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على توثيق روح الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشمال خاصة ولبنان عامة. 2 ـ العمل على تنمية منطقة الشمال ورفع مستواها الاجتماعي والثقافي والصحي والتربوي عن طريق اللقاءات الثقافية والاجتماعية الدورية. 3 ـ التعاون بين الأعضاء لتوحيد جهودهم ومساعيهم لإيجاد الوسائل التي من شأنها حماية الزراعة اللبنانية وتشجعيها ورفع مستواها عن طريق الإرشاد الزراعي وتقديم الأسمدة والأدوية. 4 ـ السعي لإنشاء مستوصفات مجانية في القرى والمدن ودعمها بالأدوية المجانية اللازمة. 5 ـ السعي إلى فتح مدارس لمحو الأمية في المناطق المحتاجة وتقديم المساعدات المدرسية للطلاب المعوزين والاهتمام بالمتفوقين. 6 ـ رعاية الأطفال المحرومين والأيتام والمعوقين. 7 ـ تنظيم محاضرات ومؤتمرات لتدريب الأمهات على أفضل الوسائل التي تحقق تربية صالحة للمواطن في الحقل الاجتماعي. 8 ـ السعي إلى رعاية ومساعدة المسنين والعمل على تأمين ضمان الشيخوخة لهم. 9 ـ متابعة المشاريع الإنمائية في القرى والمدن والسعي لإنفاذها من قبل السلطات المختصة من خلال المتابعة والمراجعة المتكررة لهذه المراجع. 10 ـ التعاون مع مؤسسات اجتماعية دولية لتقديم المساعدات والهبات المتنوعة. 11 ـ العمل على رفع مستوى المرأة الشمالية ودعمها للوصول إلى حقوقها المشروعة وأخذ دورها الاجتماعي الصحيح. المؤسسون السيدات والسادة: أحمد حسين حسون جورج يعقوب شاهين محمد سعيد محمود المصري عبد الله محمد السيد وليد جميل خوري محمد حسين علي البعريني مناهل عبد الله نجم أحمد ضاهر دياب مصطفى محمد خضر محمد أحمد خشفه فواز أحمد زكريا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مناهل عبد الله نجم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر