All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 15/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "نادي روتاري طرابلس الميناء" مركزها: طرابلس - محافظة لبنان الشمالي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
15/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 828-829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 15/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"نادي روتاري طرابلس - الميناء" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4452/2 تاريخ

06/10/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نادي روتاري طرابلس ـ الميناء». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع الفارابي ـ ملك أنطوان رودي ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة والالتزام بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن واعتبار العمل وسيلة لخدمة المجتمع، تمسك كل عضو بمبدأ الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية وتوثيق أواصر الزمالة بين ممثلي الأعمال والمهن الذي يجمعهم المثل الأعلى للخدمة: (خدمة المجتمع) ولا يتعاطى النادي لا الأمور الدينية ولا السياسية. 2 ـ تنمية الفرد والمجتمع عن طريق إعطاء الاستشارات الفنية المجانية إلى كل ما يؤدي إلى تطوير المدينة تقنياً وفنياً. 3 ـ العمل على تطوير وتحسين الإطار الطبيعي والعمراني في المدينة وتنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع. 4 ـ إقامة النشاطات العلمية والثقافية. المؤسسون السادة: عفيف عادل اللون محمد أمين محمد إسماعيل مرحبا د. جورج مراد عبد الله خالد عبد العزيز الرفاعي طوني جان تاجر مخائيل حنا جمل حسن توفيق عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جان تاجر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر