المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نادي روتاري طرابلس ـ الميناء». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع الفارابي ـ ملك أنطوان رودي ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة والالتزام بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن واعتبار العمل وسيلة لخدمة المجتمع، تمسك كل عضو بمبدأ الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية وتوثيق أواصر الزمالة بين ممثلي الأعمال والمهن الذي يجمعهم المثل الأعلى للخدمة: (خدمة المجتمع) ولا يتعاطى النادي لا الأمور الدينية ولا السياسية. 2 ـ تنمية الفرد والمجتمع عن طريق إعطاء الاستشارات الفنية المجانية إلى كل ما يؤدي إلى تطوير المدينة تقنياً وفنياً. 3 ـ العمل على تطوير وتحسين الإطار الطبيعي والعمراني في المدينة وتنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع. 4 ـ إقامة النشاطات العلمية والثقافية. المؤسسون السادة: عفيف عادل اللون محمد أمين محمد إسماعيل مرحبا د. جورج مراد عبد الله خالد عبد العزيز الرفاعي طوني جان تاجر مخائيل حنا جمل حسن توفيق عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جان تاجر.