المادة 1
مادة 1: يفوض نائب الرئيس السيد محمد حسن دغمان وعلى وجه الحصر الصلاحيات التالية: أ- ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها. ب- اعطاء الرخص والتصاريح المتعلقة بالبناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء والتخمين وتطبيق احكام قانون تسوية مخالفة البناء ورخص حفر الطرقات العامة. ج- تولي شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع الجرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة. د- القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات. و- الاتصال مع الادارات العامة الكائنة في محافظة النبطية في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.