All legislation

قرار Decision No. 35 30/12/1998

تفويض بعض صلاحيات رئيس المجلس البلدي لبلدية كفرتبنيت لنائبه

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
30/12/1998
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 30/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية كفرتبنيت,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77 وخاصة على

احكام المادة 77 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب الرئيس السيد محمد حسن دغمان وعلى وجه الحصر الصلاحيات التالية: أ- ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها. ب- اعطاء الرخص والتصاريح المتعلقة بالبناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء والتخمين وتطبيق احكام قانون تسوية مخالفة البناء ورخص حفر الطرقات العامة. ج- تولي شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع الجرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة. د- القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات. و- الاتصال مع الادارات العامة الكائنة في محافظة النبطية في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.

المادة 2

مادة 2: ان هذا التفويض لا يتعارض ومباشرة الرئيس لهذه الصلاحيات.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا التفويض ما لم يصدر قرار مخالف له ويبلغ وفقا للاصول.

المادة 4

مادة 4: ينسق نائب الرئيس المفوض مهامه مع الرئيس .

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار الى معالي شؤون البلدية والقروية وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للاصول ويبلغ الى صاحب العلاقة.

30 كانون الاول 1998 رئيس المجلس البلدي المهندس ادهم طباجة