المادة 1
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة قدرها /25.000.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية) لتغطية النفقات المتوجبة عليها نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان خلال نيسان 1996 وما خلفه من اضرار.
مرسوم Decree No. 9910 26/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/01/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة قدرها /25.000.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية) لتغطية النفقات المتوجبة عليها نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان خلال نيسان 1996 وما خلفه من اضرار.
مادة 2: تسدد هذه السلفة من اصل اعتمادات الدفع التي ستلحظ في الموازنة العامة لعام 1998 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري