All legislation

مرسوم Decree No. 9910 26/02/1997

اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9910
Date
26/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9910 تاريخ 26/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة قدرها /25.000.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية) لتغطية النفقات المتوجبة عليها نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان خلال نيسان 1996 وما خلفه من اضرار.

المادة 2

مادة 2: تسدد هذه السلفة من اصل اعتمادات الدفع التي ستلحظ في الموازنة العامة لعام 1998 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري