المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة من بئر وادي بعنقودين - اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر وادي بعنقودين (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9929 28/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي,
العائد لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين
وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة
من بئر وادي بعنقودين- اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر وادي بعنقودين (قضاء جزين),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة من بئر وادي بعنقودين - اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر وادي بعنقودين (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة