All legislation

مرسوم Decree No. 9929 28/02/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة من بئر وادي بعنقودين- اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر وادي بعنقودين (قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9929
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9929 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي,

العائد لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين

وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة

من بئر وادي بعنقودين- اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر وادي بعنقودين (قضاء جزين),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة من بئر وادي بعنقودين - اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر وادي بعنقودين (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة