All legislation

مرسوم Decree No. 9931 28/02/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية- اشغال مد خط جر وبناء خزان لتموين قرية بخشتي بمياه الشرب من مياه الباروك (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9931
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9931 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي,

العائد لمشروع تموين القرى المجهزة بمياه

الشرب في مختلف المناطق اللبنانية, اشغال مد خط جر وبناء خزان لتموين قرية بخشتي بمياه الشرب من مياه الباروك (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية, اشغال مد خط جر وبناء خزان لتموين قرية بخشتي بمياه الشرب من مياه الباروك (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة