المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: غادة سليم حداد من مواليد عين دارة سنة 1969 من الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 108 15/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة غادة سليم حداد المسجل
بالرقم التالي 5153/3 تاريخ 26/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 787
تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة
غادة سليم حداد المذكور اسمها اعلاه
ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: غادة سليم حداد من مواليد عين دارة سنة 1969 من الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري