All legislation

قرار Decision No. 108 15/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
15/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1100-1101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 15/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة غادة سليم حداد المسجل

بالرقم التالي 5153/3 تاريخ 26/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 787

تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة

غادة سليم حداد المذكور اسمها اعلاه

ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: غادة سليم حداد من مواليد عين دارة سنة 1969 من الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري