ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973
وتعديلاته,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها المؤرخ
في 21/06/1994,
وبناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدات: بسكال حنا عيد ماري عبد الله السعيدى انطوانيت نجيب أبي سعد أندره أنطوان حتى بإنشاء جمعية كشفية باسم «مرشدات الكشاف الماروني». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ السيدة. غايتها: إنماء الروح الكشفية لدى فتيات لبنان في ضوء الإيمان بالله والوطن وفق توجيهات ومبادئ الحركة الكشفية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري