All legislation

قرار Decision No. 853 19/07/1994

الترخيص لجمعية "مرشدات الكشاف الماروني".

Type
قرار · Decision
Number
853
Date
19/07/1994
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 853 تاريخ 19/07/1994
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973

وتعديلاته,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها المؤرخ

في 21/06/1994,

وبناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات: بسكال حنا عيد ماري عبد الله السعيدى انطوانيت نجيب أبي سعد أندره أنطوان حتى بإنشاء جمعية كشفية باسم «مرشدات الكشاف الماروني». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ السيدة. غايتها: إنماء الروح الكشفية لدى فتيات لبنان في ضوء الإيمان بالله والوطن وفق توجيهات ومبادئ الحركة الكشفية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري