المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة مركز الشويفات للصيرفة زياد سالم حيدر وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 453 .
قرار Decision No. 6486 26/02/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/09/1996 ل "شركة مركز
الشويفات للصيرفة زياد سالم حيدر وشريكه"
لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 29/01/1997
وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا
بتاريخ 04/02/1997 تحت رقم 59712,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/02/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة مركز الشويفات للصيرفة زياد سالم حيدر وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 453 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة