All legislation

مرسوم Decree No. 9970 12/03/1997

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في معهد فني خاص في المريجة (قضاء بعبدا) "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية- فرع ثالث"

Type
مرسوم · Decree
Number
9970
Date
12/03/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9970 تاريخ 12/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8798 تاريخ 17/07/1996

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المريجة-

قضاء بعبدا, باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم

الصناعية- فرع ثالث"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد

القادر مكداشي المسجل برقم 3284/6 تاريخ

28/09/1996, والمتضمن الترخيص له بانشاء

اختصاص والغاء اخر في معهد فني خاص في

المريجة (قضاء بعبدا) "معهد الكمبيوتر

والعلوم الصناعية- فرع ثالث",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي، المولود سنة 1960، بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص في المريجة (قضاء بعبدا) كائن على العقار رقم 3120 من منطقة المريجة العقارية «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع ثالث» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني في اختصاص عامل تمديدات كهربائية المؤدي لشهادة الكفاءة المهنية.

المادة 3

مادة 3: يلغى في المعهد المذكور اختصاص كهربائي أبنية المؤدي لشهادة التكميلية المهنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير