ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن
ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),
لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979
وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع
اموال الصندوق البلدي المستقل),
بناء على القرار رقم 8 تاريخ 11/02/1997
(تحديد النفقات المشتركة لصالح اتحادات
البلديات والبلديات والقرى خلال عام
1997) الصادر عن وزير المالية ووزير
الشؤون البلدية والقروية,
بناء على اقتراح وزراء المالية والشؤون
البلدية والقروية والموارد المائية
والكهربائية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من النفقات المشتركة لصالح اتحادات البلديات والبلديات والقرى خلال عام 1997 (الفقرة ح)، من حساب الصندوق البلدي المستقل ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية، الاعتماد البالغة قيمته /5000000000/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية) إلى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1997 وفقاً للتنسيب التالي: الجزء الثاني ـ ب ـ: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية. الفصل 107 ـ دراسة وتنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع المياه المبتذلة في المناطق. البند 43 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والإنشاء. الفقرة 1 ـ دراسة وتنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع المياه المبتذلة (إنشاء خطوط الجمع العام الرئيسية والثانوية للمياه المبتذلة في مدينة زحلة وجوارها ـ القسم الثاني) /5000000000/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من حساب الصندوق البلدي المستقل ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية، لحساب موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1997، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب دمرجيان