المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد فرنسوا إلياس سلامة، من مواليد بعلبك 1970 ـ الجنسية اللبنانية الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 31 04/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد فرنسوا الياس سلامة بالرقم
التالي 5122/3 تاريخ 25/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 792
تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد
فرنسوا الياس سلامة المذكور اسمه اعلاه
ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد فرنسوا إلياس سلامة، من مواليد بعلبك 1970 ـ الجنسية اللبنانية الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري