ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2705 تاريخ 24/09/1992
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في صيدا
باسم "معهد صيدا التقني للشابات"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
عرب كلش المسجل برقم 2636/6 تاريخ 23/07/1996,
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني
خاص في صيدا (قضاء صيدا) "معهد صيدا
التقني للشابات",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية المؤاسات والخدمات الاجتماعية بشخص رئيستها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) كائن على العقار رقم 141 من منطقة صيدا العقارية باسم «معهد صيدا التقني للشابات» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يحق للمدرسة إسداء التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: العلوم السياحية. المستوى: الأطر الوسطى. الشهادة: الامتياز الفني. كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي سياحة وسفر.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص: التربية الحضانية. المستوى ـ الأطر الوسطى. الشهادة ـ الامتياز الفني. الاختصاص: تجميل داخلي. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. الاختصاص: خياطة مساعدة. المستوى: الكفاءة. الشهادة: الكفاءة المهنية. الاختصاص: مستكتب. المستوى: الكفاءة. الشهادة: الكفاءة المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير