All legislation

قرار Decision No. 58 25/02/1997

تنظيم مباراة محصورة لوظيفة حاجب في مختلف الادارات العامة.

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
25/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1093-1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 25/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس ادارة الموظفين,

بناء على المرسوم رقم 2917 تاريخ 25/11/1992,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته, (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

وتعديلاته, (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (نظام الموظفين),

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية

رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 وتعديلاته,

(النظام العام للمباريات والامتحانات التي

تجريها ادارة الموظفين),

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية

رقم 178 تاريخ 24/02/1997, (نظام مباراة

محصورة لوظيفة حاجب في مختلف الادارات

العامة),

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية

رقم 179 تاريخ 24/02/1997, (اجراء مباراة

محصورة لوظيفة حاجب في مختلف الادارات

العامة),

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المباريات

والملفات الشخصية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من يوم الخميس في 29/05/1997 مباراة محصورة لوظيفة حاجب في مختلف الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: تحصر المباراة بالموظفين المؤقتين والمتعاقدين ولاجراء العاملين في الادارات العامة والمتعاملين مع وزارتي الاعلام والثقافة والتعليم العالي بتاريخ 21/12/1995 تاريخ نفاذ القانون رقم 488 تاريخ 08/12/1995 وما يزالون والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن.

المادة 3

مادة 3: يشترط في المرشح ان يحسن القراءة والكتابة.

المادة 4

مادة 4: المستندات ومدة تقديم الطلبات: على الراغبين في الاشتراك في المباراة ان يقدموا طلباتهم شخصيا في مهلة اقصاها يوم الثلاثاء في 22/04/1997 وذلك في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية - شارع رشيد كرامي (فردان سابقا). تقدم الطلبات على نماذج يمكن الحصول عليها من دائرة المباريات موقعة على طابع مالي بقيمة /1000/ل.ل. ومذكورا فيها محل اقامة المرشح والوظيفة التي يتبارى لاجلها. ترفق بالطلبات المستندات التالية: 1- بيان قيد افرادي صادر اعتبارا من 01/01/1993 او صورة طبق الاصل عنه, يثبت ان المرشح لبناني منذ عشر سنوات على الاقل, على ان يصدق هذا البيان او صورته من قسم النفوس في مركز المحافظة او من ديوان المديرية العامة للاحوال الشخصية. 2- شهادة من اللجنة الطبية الرسمية, لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر, مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالاشعة للرئتين, تثبت ان المرشح سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. 3- افادة رسمية تبين الوضع الوظيفي, وتثبت ان المرشح كان بتاريخ 21/12/1995 وما يزال, موظفا مؤقتا او متعاقدا او اجيرا في احدى الادارات العامة او متعاملا مع وزارتي الاعلام او الثقافة والتعليم العالي. 4- صورتان شمسيتان لوجه المرشح مصادق عليهما من المختار او من الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: السجل العدلي: تتولى ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية الحصول على نسخة عن السجل العدلي للمرشح, وتضم هذه النسخة الى ملفه.

المادة 6

مادة 6: البت في الطلبات: ترفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط المفروضة, وتعلن على باب مجلس الخدمة المدنية, قبل موعد المباراة, لائحة باسماء المرشحين شروط الاشتراك فيها.

المادة 7

مادة 7: عدم اعادة المستندات: تعتبر المستندات التي يقدمها المرشح ملكا للادارة ولا تعاد اليه.

المادة 8

مادة 8: دخول مركزالمباراة: على المرشح المقبول للاشتراك في المباراة ان يبرز عند دخوله مركز المباراة, بطاقة هويته الملصق عليها رسمه الشمسي بصورة قانونية. ويمنع حتما من دخول المركز كل مرشح: 1- لا يبرز بطاقة هويته الملصق عليها رسمه الشمسي بصورة قانونية. 2- او يبرز بطاقة هوية ممزقة. 3- او يبرز بطاقة هوية تحمل صورة قديمة لا تساعد على التعرف على شخصه. 4- او يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد. يمكن الاستعاضة عن بطاقة الهوية ببيان قيد افرادي وفقا للشروط المذكورة اعلاه.

المادة 9

مادة 9: المسابقات تشتمل المباراة على المسابقات التالية: الوقت المعدل

- مسابقة في الاملاء نصف ساعة اثنان العربي - مسابقة بالعمليات نصف ساعة واحد الحسابية الاربع (جمع, طرح, ضرب, قسمة) - مسابقة في القراءة --- اثنان العربية

المادة 10

مادة 10: العلامات والنجاح تعطى العلامة في كل مسابقة من صفر الى عشرين ثم تضرب بالمعدل المقابل. لا يعتبر المرشح ناجحا في المباراة, الا اذا بلغ متوسط مجموع علاماته العشر على عشرين, على الاقل. ويعتبر راسبا مهما بلغ متوسط مجموع علاماته, اذا نال دون الخمس على عشرين في اية مسابقة.

المادة 11

مادة 11: النتائج تعلن النتائج على باب مجلس الخدمة المدنية في مهلة اقصاها يوم الخميس في 31/07/1997 .

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/02/1997 رئيس ادارة الموظفين رياض سلوم