ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة جبرايل-
قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي- المؤرخة
في 18/02/1997 بشأن وضع الحماية الاجبارية
على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية تاريخ 18/02/1997,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة جبرايل - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي المحددة كما يلي: شرقا اراضي بلدة تكريت والمالكية وضهر الليسينة. شمالا - اراضي بلدة مشحة وحيزوق وعدبل. غربا - اراضي بلدة ايلات. جنوبا - اراضي بلدة رحبة والحويش .
مادة 2: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية جبرايل - عكار - بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/02/1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري