All legislation

قرار Decision No. 26 24/02/1997

تصفية الجمعية الحرفية في المتن.

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
24/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1105-1106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة 49 من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964,

بناء على القرار رقم 57/2 ت تاريخ 18/11/1992

القاضي بالغاء القرار رقم 64/2 ت تاريخ

13/12/1991 المتعلق بانشاء الجمعية

التعاونية الحرفية في المتن,

بناء على المراجعة التي تقدمت بها السيدة

مكرزل رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية

الحرفية في المتن لدى مجلس شورى الدولة

والتي تطلب بموجبها الغاء القرار رقم

57/2 ت تاريخ 08/11/1992,

بناء على رأي مجلس شورى الدولة المتخذ

بتاريخ 16/09/1996 والقاضي برد المراجعة

وتضمين المستدعية الرسوم والنفقات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصفى الجمعية التعاونية الحرفية في المتن ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24/02/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون