المادة 1
مادة 1: تصفى الجمعية التعاونية الحرفية في المتن ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
قرار Decision No. 26 24/02/1997
ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,
بناء على المادة 49 من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964,
بناء على القرار رقم 57/2 ت تاريخ 18/11/1992
القاضي بالغاء القرار رقم 64/2 ت تاريخ
13/12/1991 المتعلق بانشاء الجمعية
التعاونية الحرفية في المتن,
بناء على المراجعة التي تقدمت بها السيدة
مكرزل رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية
الحرفية في المتن لدى مجلس شورى الدولة
والتي تطلب بموجبها الغاء القرار رقم
57/2 ت تاريخ 08/11/1992,
بناء على رأي مجلس شورى الدولة المتخذ
بتاريخ 16/09/1996 والقاضي برد المراجعة
وتضمين المستدعية الرسوم والنفقات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تصفى الجمعية التعاونية الحرفية في المتن ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24/02/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون