المادة 1
مادة 1: يحدد سعر الفروج المذبوح النظيف بالمفرق من العموم في الاسواق اللبنانية /3800/ل.ل. ثلاثة آلاف وثمانماية ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد.
قرار Decision No. 140 25/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية
تاريخ 24/02/1997 المتضمنة اقتراحا بتحديد
سعر مبيع الفروج من العموم في الاسواق
اللبنانية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد سعر الفروج المذبوح النظيف بالمفرق من العموم في الاسواق اللبنانية /3800/ل.ل. ثلاثة آلاف وثمانماية ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد.
مادة 2: تشكل لجنة من الاطباء البيطريين السادة: سمير خير الدين, جورج بيطار, وعبيده سنو, مهمتها: مراقبة مدى تقيد البائعين بالسعر المحدد اعلاه, ورفع تقرير اسبوعي الى وزير الزراعة حول نتائج هذه المراقبة.
مادة 3: في حال الاخلال بتنفيذ هذا القرار وتجاوز السعر المحدد اعلاه, يفتح باب استيراد الفروج المجلد من الخارج بناء على قرار من وزير الزراعة.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لصدوره.
25 شباط 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري