ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على طلب مجلس بلدية طرابلس رقم 21/ص ر
تاريخ 19/11/1996,
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون
البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية طرابلس سلفة خزينة بقيمة /1.500.000.000/ ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية), وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة, على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف, معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: تنفيذ بعض المشاريع الانشائية والقيام ببعض الالتزامات المترتبة على البلدية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزية يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اما نقدا اصلا وفائدة, واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة في حساب الامانات لدى دائرة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة, وتسحب كليا او جزئيا بموافقة معالي وزير المالية.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية طرابلس ,كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان