ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد هيثم عماد الدين نوام
المسجل بالرقم التالي 592/3 تاريخ
04/02/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 799
تاريخ 20/02/1997 القاضي بقبول طلب
السيد هيثم عماد الدين نوام المذكور
اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: هيثم عماد الدين نوام، من مواليد بيروت عام 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية ـ بيروت عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 25 شباط 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري