All legislation

قرار Decision No. 148 25/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
25/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1103-1104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 25/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد هيثم عماد الدين نوام

المسجل بالرقم التالي 592/3 تاريخ

04/02/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 799

تاريخ 20/02/1997 القاضي بقبول طلب

السيد هيثم عماد الدين نوام المذكور

اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: هيثم عماد الدين نوام، من مواليد بيروت عام 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية ـ بيروت عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 25 شباط 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري