ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزي
داود حمود ابراهيم المطوع بتاريخ 26/12/1996
المتضمن تمديد المهلة الممنوحة له لانجاز
تشييد بناء على العقار رقم 44 من منطقة
حمانا العقارية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/02/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 1: مددت المهلة التي تعهد بموجبها السيد فوزي داود حمود ابراهيم المطوع, من التابعية الكويتية, انجاز تشييد بناء على العقار رقم 44 من منطقة حمانا العقارية - قضاء بعبدا, ومساحته /2184/ مترا مربعا, مدة خمس سنوات اضافية اعتبارا من 15/01/1997 تاريخ انتهاء المهلة الحالية, ضمن شروط الاحكام المنصوص عليها في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) على ان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.
المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري