المادة 12
يعمل ببطاقة الاجازة لغاية الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة. وهذه البطاقة قابلة التجديد لمدة مماثلة مقابل تقديم طلب الى مدير الشؤون العقارية مرفق بهذه البطاقة وببراءة ذمة مالية ونسخة عن السجل العدلي.
واذا تبين انه لا تزال تتوفر في صاحب العلاقة الشروط المفروضة في المادة 6 اعلاه, وان بطاقته لا تتضمن ما يوجب شطب اسمه نهائيا من لائحة العملاء العقاريين وفقا لاحكام المادتين 14 و17 من هذا المرسوم, تجدد البطاقة بعبارة تدوين في ظاهرها وتذيل بتوقيع مدير الشؤون العقارية. وكل بطاقة تبقى مدة ثلاثة اشهر دون تسجيل طلب لتجديدها تعتبر بحكم الملغاة, وعلى صاحبها ان يتقدم بطلب جديد وفقا للمواد 7 الى 11 اعلاه.