المادة 14
يمكن بقرار من مدير الشؤون العقارية سحب الاجازة مؤقتا او نهائيا عند ثبوت المخالفات المبينة في ما يلي بحق العميل العقاري:
1- وجود نواقص مقصودة في المعاملات او الغش وتحريف المستندات وحكها او التزوير واستعمال المزور.
2- اختلاس او محاولة اختلاس حقوق ذوي العلاقة, او حق الخزينة.
3- اقتراف خطأ جسيم او تقديم معلومات كاذبة ادت الى الحاق الضرر باصحاب العلاقة او الخزينة.
4- الاخلال بالنظام والسكينة داخل الدائر, او التعرض للموظفين اثناء مزاولة اعمالهم.
5- المخالفات العائدة للحالات المنصوص عليها في المادة 97 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 آذار 1926.
ويمكن الاعتراض على قرار مدير الشؤون العقارية لدى وزير المالية وذلك بتقديم طلب بالغاء هذا القرار او تخفيف مفعوله.