المادة 2
يحق للمحامين المسجلين في نقابة المحامين ان يلاحقوا بأنفسهم او بواسطة مستخدمي مكاتبهم المعاملات العقارية العائدة لمصلحة موكليهم.
ويترتب عليهم, متى عهدوا في متابعة هذه المعاملات الى مستخدمي مكاتبهم, ان يزودوهم بوكالة قانونية تجيز لهم هذا العمل, على ان تتوافر فيهم الشروط الثلاثة الاولى الواردة في المادة السادسة من هذا المرسوم وان يقتصر التكليف على مستخدمي اثنين فقط لكل مكتب.
وتظل هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تلغ بكتاب خاص يبلغه المحامي الى المستخدم المعني ويوجه نسخة عنه الى مديرية الشؤون العقارية. وتعطي مديرية الشؤون العقارية حامل الوكالة بطاقة الاجازة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا المرسوم, وتبلغ المديرية المذكورة جميع الدوائر العقارية اسماء الوكلاء والمجازين للعمل بمقتضاها.