المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نادي الحزام الأسود المرخص بالعلم والخبر رقم 65/أد تاريخ 26/2/1971 باسم نادي أبا الرياضي للحزام الأسود.
قرار Decision No. 109 06/03/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9401 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على العلم والخر رقم 65/اد تاريخ
26/02/1971 (القاضي بتأسيس نادي الحزام
الاسود),
بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية
تاريخ 05/12/1996,
وبناء على موافقة المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نادي الحزام الأسود المرخص بالعلم والخبر رقم 65/أد تاريخ 26/2/1971 باسم نادي أبا الرياضي للحزام الأسود.
مادة 2: ينقل مقر النادي من الشياح قضاء: بعبدا إلى برج حمود قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد