All legislation

قرار Decision No. 109 06/03/1997

تعديل ونقل مقر نادي الحزام الاسود.

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
06/03/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 06/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9401 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على العلم والخر رقم 65/اد تاريخ

26/02/1971 (القاضي بتأسيس نادي الحزام

الاسود),

بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية

تاريخ 05/12/1996,

وبناء على موافقة المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نادي الحزام الأسود المرخص بالعلم والخبر رقم 65/أد تاريخ 26/2/1971 باسم نادي أبا الرياضي للحزام الأسود.

المادة 2

مادة 2: ينقل مقر النادي من الشياح قضاء: بعبدا إلى برج حمود قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد