ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل), لا سيما
المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997
(تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط
تعيينهم ونظام عملهم) لا سيما المادة
2 منه,
بناء على المرسومين رقم 6185 و 6333
تاريخ 23/12/1994 و 03/02/1995 (تعيين
محامي دولة وتجديد عقود الوكالة),
بناء على المرسوم رقم 8214 تاريخ
02/04/1996 (تعديل بدل اتعاب محامي
الدولة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت وأعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة أسماؤهم أدناه، لمدة سنة اعتباراً من 6/2/1997 السادة: ـ يوسف الخوري إلياس الخوري. ـ فاروق سعيد مسكيه. ـ سمير سامي الحلبي. ـ جوزف إلياس مشعلاني. ـ جورج نقولا جلاد. ـ عبد الحليم الزين. ـ إلياس ميشال عطا. ـ عصام نسيب معلوف. ـ أنطوان إبراهيم خميس. ـ سمير علي فياض. ـ أسامة نزار جابر. ـ وجيه الشعار. ـ فيصل طبارة. ـ عبده نخله لحود. ـ محمد الخطيب الشامي. ـ سمير جان تابت.
مادة 2: أعطيت الصيغة النهائية لعقدي الوكالة التي عهد بموجبهما إلى السيدين المحاميين الوارد أسماهما أدناه لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محاميين لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم: ـ لودي نادر. ـ جورج نسيب حداد.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
بعبدا في 20 كانون الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري