All legislation

مرسوم Decree No. 9923 28/02/1997

اعادة الدكتور نايف معلوف الى ملاك الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9923
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9923 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967,

(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959, (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 8191 تاريخ 16/09/1967

المتعلق بنقل السيد نايف معلوف, استاذ

مساعد للتعليم العالي في الجامعة اللبنانية,

من الملاك المذكور الى ملاك المديرية

العامة للتربية الوطنية, وتعيينه فيه

بوظيفة مدير التعليم الابتدائي دون

تعديل في الراتب, مع احتفاظه بحقه في القدم

المؤهل للتدرج,

بناء على المرسوم رقم 7645 تاريخ 13/12/1995,

المتعلق بنقل السيد نايف معلوف من ملاك

وزارة الداخلية الى ملاك المديرية العامة

لرئاسة الجمهورية,

بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية

في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1996,

(الموضوع الخامس ),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1355 تاريخ 31/12/1996,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/01/1997,

يرس ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعيد الدكتور نايف معلوف، مدير عام رئيس فرع في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، إلى ملاك الجامعة اللبنانية ـ كلية التربية، وعين بوظيفة أستاذ للتعليم العالي في الملاك المذكور، على أن تعتبر خدماته في الملاك الإداري العام استمراراً لخدماته السابقة في ملاك الجامعة اللبنانية، ويعاد تكوين راتبه على هذا الأساس.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 28 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري