ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967,
(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959, (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 8191 تاريخ 16/09/1967
المتعلق بنقل السيد نايف معلوف, استاذ
مساعد للتعليم العالي في الجامعة اللبنانية,
من الملاك المذكور الى ملاك المديرية
العامة للتربية الوطنية, وتعيينه فيه
بوظيفة مدير التعليم الابتدائي دون
تعديل في الراتب, مع احتفاظه بحقه في القدم
المؤهل للتدرج,
بناء على المرسوم رقم 7645 تاريخ 13/12/1995,
المتعلق بنقل السيد نايف معلوف من ملاك
وزارة الداخلية الى ملاك المديرية العامة
لرئاسة الجمهورية,
بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية
في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1996,
(الموضوع الخامس ),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1355 تاريخ 31/12/1996,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/01/1997,
يرس ما يأتي: