المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر مياه نبع عين الدلبة في قاع الريم - اشغال اقامة منشآت بذل وحصر وجر لمياه النبع (قضاء زحلة - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9921 28/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع حصر مياه نبع عين الدلبة في قاع
الريم- اشغال اقامة منشآت بذل وحصر وجر لمياه النبع (قضاء زحلة- محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر مياه نبع عين الدلبة في قاع الريم - اشغال اقامة منشآت بذل وحصر وجر لمياه النبع (قضاء زحلة - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة