المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: بيار يوسف الأسمر من مواليد بيروت عام 1969 من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 118 15/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد بيار يوسف الاسمر المسجل
بالرقم التالي 5165/3 تاريخ 26/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 789
تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد
بيار يوسف الاسمر المذكور اسمه اعلاه
ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب
شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزراة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: بيار يوسف الأسمر من مواليد بيروت عام 1969 من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري