المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 86/2 ت تاريخ 25/08/1996 بحيث تصبح كما يلي: المادة الاولى: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى : رئيس الجمهورية"الجمعية التعاونية لمربى المواشي في الجنوب م.م." والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 20 12/02/1997
ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
وحيث انه وقع خطأ في تسمية الجمعية
التعاونية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 86/2 ت تاريخ 25/08/1996 بحيث تصبح كما يلي: المادة الاولى: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى : رئيس الجمهورية"الجمعية التعاونية لمربى المواشي في الجنوب م.م." والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/02/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون