المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من بئر شننعير (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) لتأمين مياه الشفة الى بعض قرى قضاء كسروان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9922 28/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار- مصلحة مياه كسروان والفتوح, العائد لمشروع انشاء وتجهيز محطة ضخ المياه على بئر شننعير (قضاء كسروان-
محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من بئر شننعير (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) لتأمين مياه الشفة الى بعض قرى قضاء كسروان من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين باللون الاحمر على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 1997 .
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة