All legislation

مرسوم Decree No. 9920 28/02/1997

تعديل بعض احكام المرسوم 7160 تاريخ 23/08/1995 المتعلق بانشاء "المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى"

Type
مرسوم · Decree
Number
9920
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1080-1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9920 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 7160 تاريخ 23/08/1995

(انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة

لتمويل الدورات الرياضية الكبرى),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 70/96 تاريخ 08/01/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الثالثة والخامسة من المرسوم رقم 7160 تاريخ 23/08/1995 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى" وفقا لما يلي: 1- يضاف الى المادة الثالثة البند التالي نصه: "تنظيم وادارة البطولات والدورات الرياضية العربية والاقليمية والقارية والدولية والاولمبية التي تقرر الدولة استضافتها في لبنان على ان تراعي في ذلك الانظمة المعتمدة والمقررة لكل بطولةاو دورة". 2- يلغى نص البند الرابع من المادة الخامسة ويستعاض عنه بالنص التالي: " المداخيل وسائر الايرادات العائدة لها بنتيجة اقامة الدورات والبطولات التي تقوم بتنظيمها او ادارتها او تمويلها ولا سيما منها ايرادات الدعايات والاعلانات التي تؤمنها المؤسسة للدورة او البطولة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد