المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الثالثة والخامسة من المرسوم رقم 7160 تاريخ 23/08/1995 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى" وفقا لما يلي: 1- يضاف الى المادة الثالثة البند التالي نصه: "تنظيم وادارة البطولات والدورات الرياضية العربية والاقليمية والقارية والدولية والاولمبية التي تقرر الدولة استضافتها في لبنان على ان تراعي في ذلك الانظمة المعتمدة والمقررة لكل بطولةاو دورة". 2- يلغى نص البند الرابع من المادة الخامسة ويستعاض عنه بالنص التالي: " المداخيل وسائر الايرادات العائدة لها بنتيجة اقامة الدورات والبطولات التي تقوم بتنظيمها او ادارتها او تمويلها ولا سيما منها ايرادات الدعايات والاعلانات التي تؤمنها المؤسسة للدورة او البطولة".