المادة 1
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 8726 تاريخ 12/02/1962 للمرحوم علي حسين فرحات بفتح مدرسة الثقافة العامة في الدكوانة - قضاء المتن.
مرسوم Decree No. 9906 22/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 8726 تاريخ 12/02/1962
(المتضمن الاجازة للسيد علي حسين فرحات
بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية مختلطة
في الدكوانة- قضاء المتن, باسم مدرسة الثقافة
العامة),
وحيث تبين من حصر الارث الصادر بتاريخ
18/02/1993 عن محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
ان السيد علي حسين فرحات قد توفي بتاريخ
29/10/1992 وانحصر ارثه بوالديه حسين علي
فرحات وسكنه فرحات وبزوجته وداد مكي وباولاده
حسين وحسن ومحمد ورنده,
بناء على صك التنازل المسجل لدى كاتب
العدل في بنت جبيل الاستاذ علي سعيد بزي
برقم 856/1993 تاريخ 10/07/1993 والمتضمن
تنازل والدي المرحوم علي حسين فرحات عن
جميع حقوقهما لصالح اولاد المتوفي وزوجته,
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة حسين
وحسن ومحمد ورنده علي فرحات والسيدة وداد
زطام مكي المسجل برقم 4819/12 تاريخ
16/09/1993 والمتضمن طلب الموافقة لهم
على اعطائهم اجازة باستمرار فتح المدرسة
المذكورة باسمهم في منطقة الاوزاعي
على العقار رقم 3908 وعلى ان تبقى
بالاسم ذاته وبادارة السيد ابراهيم
حسين فرحات,
بناء على التعهد المسجل لدى الكاتب العدل
في حارة حريك الاستاذ ريمون دكاش برقم
10712/96 تاريخ 18/10/1996 والمتضمن
تحمل اصحاب الاجازة اي مسؤولية وتبعة
قد تنشأ عن اعطاء الاجازة في العقار
رقم 3908 من منطقة الاوزاعي العقارية
تجاه اصحاب الحقوق,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 8726 تاريخ 12/02/1962 للمرحوم علي حسين فرحات بفتح مدرسة الثقافة العامة في الدكوانة - قضاء المتن.
مادة 2: اجيز للسادة حسين وحسن ومحمد ورندة علي فرحات والسيدة وداد زطام مكي فتح مدرس خاصة, خارجية مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في منطقة الاوزاعي العقارية على العقار رقم 3908 باسم مدرسة الثقافة العامة وبادارة السيد ابراهيم حسين فرحات. تضم المدرسة مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي ويحدد عدد تلامذتها بـ /250/ بمئتين وخمسين تلميذا وتلميذة كحد اقصى.
مادة 3: يتحمل اصحاب الاجازة كل تبعة تنشأ لحفظ حقوق الغير المشتركة في العقار رقم 3908 من منطقة الاوزاعي العقارية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد