المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة مصطفى عباس الدهيبي الكائنة على العنوان التالي: النبي يوشع ـ قضاء طرابلس ـ ملك مصطفى الدهيبي ـ رقم العقار 303/مركبتا.
قرار Decision No. 10 22/01/1997
ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993
(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما
لوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع
الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة مصطفى
الدهيبي في طرابلس والمسجل بتاريخ 2969/4
تاريخ 26/12/1996, وفي السجل الرسمي
للمهنة برقم 225 بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية
تاريخ 27/12/1996 وعلى الكشف المحلي
الذي جرى على مركز المؤسسة بتاريخ 28/12/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة مصطفى عباس الدهيبي الكائنة على العنوان التالي: النبي يوشع ـ قضاء طرابلس ـ ملك مصطفى الدهيبي ـ رقم العقار 303/مركبتا.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2969/4 تاريخ 22/1/1997.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/2/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري