ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9401 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 40/م
تاريخ 29/03/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2568/2
تاريخ 13/11/1996,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء جمعية رياضية باسم نادي بودوكاي وهم: 1 ـ طوني حنا 2 ـ هنري سيدي 3 ـ المحامي نخله غنطوس 4 ـ مها الهاشم 5 ـ روبير حنا 6 ـ نقولا سيدي 7 ـ طوني شامية 8 ـ شارل سيدي مركزها: الفرزل ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كاراتيه ـ جودو ـ طاولة ـ تربية بدنية (رفع أثقال). ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جان حنا.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الثاني 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد