All legislation

قرار Decision No. 11 09/01/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي بودوكاي.

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
09/01/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1095-1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 09/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9401 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 40/م

تاريخ 29/03/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2568/2

تاريخ 13/11/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء جمعية رياضية باسم نادي بودوكاي وهم: 1 ـ طوني حنا 2 ـ هنري سيدي 3 ـ المحامي نخله غنطوس 4 ـ مها الهاشم 5 ـ روبير حنا 6 ـ نقولا سيدي 7 ـ طوني شامية 8 ـ شارل سيدي مركزها: الفرزل ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كاراتيه ـ جودو ـ طاولة ـ تربية بدنية (رفع أثقال). ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جان حنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الثاني 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد