المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9716 تاريخ 12/06/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: "اجيز للسيدة نورما شقير البستاني والسيد جان جورج جحى بفتح مدرسة ثانوية مختلطة في الحدث وبادارة السيد جان جورج جحى نفسه".
مرسوم Decree No. 9905 22/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 3200 تاريخ 01/02/1960
والمتضمن اعطاء الاب روفائيل عاصي والسيدة
نورما شقير البستاني اجازة بفتح مدرسة
ثانوية خاصة, مختلطة في الحدث باسم "الكلية
الحديثة اللبنانية" وبادارة الاب روفائيل
عاصي,
بناء على القرار رقم 337 تاريخ 16/04/1962
والمتضمن تصحيح اسم المدرسة الى "الثانوية
الحديثة اللبنانية" في الحدث (قضاء بعبدا),
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 12/06/1962
والمتضمن اعتبار الاجازة المنصوص عليها
في المرسوم رقم 3200 تاريخ 01/02/1960
بفتح مدرسة خاصة, ثانوية, مختلطة في الحدث
خاصة بالسيدة نورما شقير البستاني وامين
وديع بو مارون,
بناء على العقد المنظم لدى كاتب العدل
في بعبدا الاستاذ اميل فارس يمين رقم
4123/91 تاريخ 29 آب 1991 من قبل احد
الشركاء السيد امين وديع بو مارون
والمتضمن تنازله عن كافة حقوقه المكتسبة
في المرسوم رقم 9716 تاريخ 12/06/1962
والعائد لمدرسة "الثانوية الحديثة
اللبنانية" لمصلحة السيد جان جورج جحى,
وان تنازله هذا يشمل كافة حقوقه في
هذه المدرسة من اي نوع كان,
بناء على العقد المنظم لدى كاتب العدل
في بيروت الاستاذ غسان سمعان الخوري
رقم 3999/94 تاريخ 22 ايلول 1994
من قبل السيد جوزف جرجس البستاني
والتضمن تنازله عن حقه بالايجار
على المأجور الكائن في العقار رقم
2140 من منطقة الحدث العقارية تنازلا
شاملا مطلقا لا رجوع عنه وذلك لمصلحة
زوجته السيدة نورما جرجي شقير,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جان جورج جحى المسجل برقم 18/12
تاريخ 03/01/1996 والمتضمن طلب
الموافقة له على ادخاله شريكا في
اجازة مدرسة "الثانوية الحديثة
اللبنانية" الحدث.
بناء على موافقة السيدة نورما شقير
البستاني لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ
غسان سمعان الخوري رقم 4032/84 تاريخ 24
ايلول 1994 ادخال السيد جان جورج جحى شريكا
في اجازة مدرسة "الثانوية الحديثة اللبنانية"
الكائنة في الحدث.
بناء على رأي دائرة القضايا رقم 3121/11 تاريخ
04/06/1996 صرف النظر عن مطالبة السيدة نورما
شقير البستاني بمستند الاشغال والسير بالمعاملة
لجهة ادخال السيد جان جورج جحى شريكا في مرسوم
الاجازة في ضوء المستندات المقدمة منه ربطا,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9716 تاريخ 12/06/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: "اجيز للسيدة نورما شقير البستاني والسيد جان جورج جحى بفتح مدرسة ثانوية مختلطة في الحدث وبادارة السيد جان جورج جحى نفسه".
المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد