All legislation

مرسوم Decree No. 9905 22/02/1997

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم 9716 تاريخ 12-06-1962 المتعلق بالاجازة للسيدة نورما شقير البستاني وامين بو مارون بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا).

Type
مرسوم · Decree
Number
9905
Date
22/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9905 تاريخ 22/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 3200 تاريخ 01/02/1960

والمتضمن اعطاء الاب روفائيل عاصي والسيدة

نورما شقير البستاني اجازة بفتح مدرسة

ثانوية خاصة, مختلطة في الحدث باسم "الكلية

الحديثة اللبنانية" وبادارة الاب روفائيل

عاصي,

بناء على القرار رقم 337 تاريخ 16/04/1962

والمتضمن تصحيح اسم المدرسة الى "الثانوية

الحديثة اللبنانية" في الحدث (قضاء بعبدا),

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 12/06/1962

والمتضمن اعتبار الاجازة المنصوص عليها

في المرسوم رقم 3200 تاريخ 01/02/1960

بفتح مدرسة خاصة, ثانوية, مختلطة في الحدث

خاصة بالسيدة نورما شقير البستاني وامين

وديع بو مارون,

بناء على العقد المنظم لدى كاتب العدل

في بعبدا الاستاذ اميل فارس يمين رقم

4123/91 تاريخ 29 آب 1991 من قبل احد

الشركاء السيد امين وديع بو مارون

والمتضمن تنازله عن كافة حقوقه المكتسبة

في المرسوم رقم 9716 تاريخ 12/06/1962

والعائد لمدرسة "الثانوية الحديثة

اللبنانية" لمصلحة السيد جان جورج جحى,

وان تنازله هذا يشمل كافة حقوقه في

هذه المدرسة من اي نوع كان,

بناء على العقد المنظم لدى كاتب العدل

في بيروت الاستاذ غسان سمعان الخوري

رقم 3999/94 تاريخ 22 ايلول 1994

من قبل السيد جوزف جرجس البستاني

والتضمن تنازله عن حقه بالايجار

على المأجور الكائن في العقار رقم

2140 من منطقة الحدث العقارية تنازلا

شاملا مطلقا لا رجوع عنه وذلك لمصلحة

زوجته السيدة نورما جرجي شقير,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جان جورج جحى المسجل برقم 18/12

تاريخ 03/01/1996 والمتضمن طلب

الموافقة له على ادخاله شريكا في

اجازة مدرسة "الثانوية الحديثة

اللبنانية" الحدث.

بناء على موافقة السيدة نورما شقير

البستاني لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ

غسان سمعان الخوري رقم 4032/84 تاريخ 24

ايلول 1994 ادخال السيد جان جورج جحى شريكا

في اجازة مدرسة "الثانوية الحديثة اللبنانية"

الكائنة في الحدث.

بناء على رأي دائرة القضايا رقم 3121/11 تاريخ

04/06/1996 صرف النظر عن مطالبة السيدة نورما

شقير البستاني بمستند الاشغال والسير بالمعاملة

لجهة ادخال السيد جان جورج جحى شريكا في مرسوم

الاجازة في ضوء المستندات المقدمة منه ربطا,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9716 تاريخ 12/06/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: "اجيز للسيدة نورما شقير البستاني والسيد جان جورج جحى بفتح مدرسة ثانوية مختلطة في الحدث وبادارة السيد جان جورج جحى نفسه".

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد