المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 16402 تاريخ 22/05/1964 المتعلق بالسماح للسيد عبدالله صفي الدين بتمرير قسطل لمياه الري تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلومترية 52 + 324 في منطقة المنصوري العقارية من الخط الساحلي بيروت - الناقورة.
مرسوم Decree No. 9967 12/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 114/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 16402 تاريخ 22/05/1964
المتعلق بالسماح للسيد عبدالله صفي الدين
بتمرير قسطل لمياه الري تحت الخط الحديدي
في النقطة الكيلومترية 52+324 في منطقة
المنصوري العقارية من الخط الساحلي بيروت-
الناقورة,
بناء على الاستدعاء المقدم من ورثة المرحوم
عبدالله صفي الدين بتاريخ 03/12/1996
والمتضمن طلبهم الغاء المرسوم المذكور,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 16402 تاريخ 22/05/1964 المتعلق بالسماح للسيد عبدالله صفي الدين بتمرير قسطل لمياه الري تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلومترية 52 + 324 في منطقة المنصوري العقارية من الخط الساحلي بيروت - الناقورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري