All legislation

مرسوم Decree No. 9962 11/03/1997

تمديد مدة وضع موظف من الفئة الاولى بتصرف وزير الداخلية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9962
Date
11/03/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1077-1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9962 تاريخ 11/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972

وتعديلاته (تحديد بعض الاحكام الخاصة

بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم

الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959),

بناء على المرسوم رقم 6352 تاريخ

13/02/1995 المتعلق بتمديد وضع السيد

جميل نعمة, موظف من الفئة الاولى,

بتصرف وزير الداخلية لمدة سنة اعتبارا

من تاريخ 20/02/1995,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه

المنعقدتين في 13/03/1996 وفي 05/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد وضع السيد جميل نعمة، موظف من الفئة الأولى (رقمه المالي 180)، بتصرف وزير الداخلية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 20/2/1996.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 11 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري