المادة 1
مادة 1: مدد وضع السيد جميل نعمة، موظف من الفئة الأولى (رقمه المالي 180)، بتصرف وزير الداخلية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 20/2/1996.
مرسوم Decree No. 9962 11/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972
وتعديلاته (تحديد بعض الاحكام الخاصة
بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959),
بناء على المرسوم رقم 6352 تاريخ
13/02/1995 المتعلق بتمديد وضع السيد
جميل نعمة, موظف من الفئة الاولى,
بتصرف وزير الداخلية لمدة سنة اعتبارا
من تاريخ 20/02/1995,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه
المنعقدتين في 13/03/1996 وفي 05/03/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد وضع السيد جميل نعمة، موظف من الفئة الأولى (رقمه المالي 180)، بتصرف وزير الداخلية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 20/2/1996.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 11 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري