All legislation

قرار Decision No. 34 13/03/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية للانقاذ الزراعي في كسروان م.م

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
13/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 13/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للانقاذ الزراعي في كسروان م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 39/2 ت تاريخ 06/12/1984 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 332/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/03/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد