المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "ادكوم بنك" ش .م.ل. المسجل في هذا اللائحة تحت رقم 40 .
قرار Decision No. 6935 19/03/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
140 منه,
وبناء على القانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991
المتعلق باصلاح الوضع المصرفي لا سيما الفقرة 7
من المادة 17 منه التي تنص على:
"ان قرار التصفية الذاتية يؤدي حكما الى
شطب المصرف المعني نهائيا من لائحة المصارف
العاملة في لبنان",
وبناء على القرارات المتخذة من قبل الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي ادكوم بنك
ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 06/03/1998 التي
تقرر بموجبها التصفية الذاتية للمصرف المذكور,
وبناء على قراري المجلس المركزي المنعقد
بتاريخ 27/01/1998 وبتاريخ 11/03/1998
القاضيين بالموافقة على التصفية الذاتية
لادكوم بنك ش .م.ل. عملا باحكام المادة 17
من القانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 المتعلق
باصلاح الوضع المصرفي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "ادكوم بنك" ش .م.ل. المسجل في هذا اللائحة تحت رقم 40 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19 اذار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه