All legislation

قرار Decision No. 6935 19/03/1998

شطب اسم ادكوم بنك ش .م.ل. عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
6935
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6935 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

140 منه,

وبناء على القانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991

المتعلق باصلاح الوضع المصرفي لا سيما الفقرة 7

من المادة 17 منه التي تنص على:

"ان قرار التصفية الذاتية يؤدي حكما الى

شطب المصرف المعني نهائيا من لائحة المصارف

العاملة في لبنان",

وبناء على القرارات المتخذة من قبل الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي ادكوم بنك

ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 06/03/1998 التي

تقرر بموجبها التصفية الذاتية للمصرف المذكور,

وبناء على قراري المجلس المركزي المنعقد

بتاريخ 27/01/1998 وبتاريخ 11/03/1998

القاضيين بالموافقة على التصفية الذاتية

لادكوم بنك ش .م.ل. عملا باحكام المادة 17

من القانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 المتعلق

باصلاح الوضع المصرفي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "ادكوم بنك" ش .م.ل. المسجل في هذا اللائحة تحت رقم 40 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 اذار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه