المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكةالطرق العامة وتمديد تعيين العاملين فيه, لغاية 31/12/1998
مرسوم Decree No. 11911 17/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974
(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة لمشروع
تطوير شبكة الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 10031 تاريخ 18 آذار 1997
الرامي الى تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781
تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/1997,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 03/12/1997
المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد
استخدام الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 1998,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 84 تاريخ 22/01/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكةالطرق العامة وتمديد تعيين العاملين فيه, لغاية 31/12/1998
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 1998 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1998 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.//
بعبدا في 17 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري