All legislation

مرسوم Decree No. 11911 17/03/1998

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة وتمديد تعيين العاملين فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
11911
Date
17/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1095-1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11911 تاريخ 17/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974

(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة لمشروع

تطوير شبكة الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 10031 تاريخ 18 آذار 1997

الرامي الى تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781

تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/1997,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 03/12/1997

المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد

استخدام الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 1998,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 84 تاريخ 22/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكةالطرق العامة وتمديد تعيين العاملين فيه, لغاية 31/12/1998

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 1998 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1998 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.//

بعبدا في 17 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري