ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم من مالك العقارين
رقم 29 و 37 من منطقة المصيلح العقارية
المتضمن طلب شراء طريق في المنطقة ذاتها,
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق
والمباني,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من الطريق الواقعة بين العقارين رقم 29 و37 من منطقة المصيلح العقارية, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ- و-ى-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, ليصار الى بيعه من طالب الاسقاط حسب القوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري