All legislation

مرسوم Decree No. 11964 19/03/1998

اسقاط طريق عامة في منطقة المصيلح العقارية (قضاء صيدا- محافظة الجنوب) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
11964
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11964 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم من مالك العقارين

رقم 29 و 37 من منطقة المصيلح العقارية

المتضمن طلب شراء طريق في المنطقة ذاتها,

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق

والمباني,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من الطريق الواقعة بين العقارين رقم 29 و37 من منطقة المصيلح العقارية, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ- و-ى-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, ليصار الى بيعه من طالب الاسقاط حسب القوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري