المادة 1
يصنف الموقع المعروف بوادي مجرى نهر الجوز الواقع في منطقة البترون من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
قرار Decision No. 22 24/02/1998
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على الفقرة الرابعة من المادة الثانية
من القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث
وزارة البيئة),
بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990
(انضمام لبنان الى اتفاقية الاونيسكو),
بناء على قانون حماية المناظر والمواقع
الطبيعية تاريخ 08/07/1939,
وحيث ان موقع وادي نهر الجوز الكائن في منطقة
البترون في شمال لبنان يعتبر من المواقع
الطبيعية التي يعود لوزارة البيئة تصنيفها
واتخاذ القرارات الخاصة بحمايتها,
يقرر ما يلي:
يصنف الموقع المعروف بوادي مجرى نهر الجوز الواقع في منطقة البترون من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
يحدد حرم هذا الوادي في المنطقة الممتدة من منبع المياه في قرية كفرحلدا وحتى مصبه قرب قلعة المسيلحة طولا وضمن مسافة خمسمايةمترمن منتصف مجرى الوادي وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة لاشغال الانشاءات المختلفة باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية مترا عرضا.
تحدد وزارة البيئة شروط الترخيص لاية انشاءات في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية بالتنسيق مع التنظيم المدني.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائرا لعقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه.
بيروت في 24/02/1998 وزير البيئة اكرم شهيب