All legislation

قرار Decision No. 22 24/02/1998

تصنيف وادي نهر الجوز من المواقع الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
24/02/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 24/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرة الرابعة من المادة الثانية

من القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث

وزارة البيئة),

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990

(انضمام لبنان الى اتفاقية الاونيسكو),

بناء على قانون حماية المناظر والمواقع

الطبيعية تاريخ 08/07/1939,

وحيث ان موقع وادي نهر الجوز الكائن في منطقة

البترون في شمال لبنان يعتبر من المواقع

الطبيعية التي يعود لوزارة البيئة تصنيفها

واتخاذ القرارات الخاصة بحمايتها,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يصنف الموقع المعروف بوادي مجرى نهر الجوز الواقع في منطقة البترون من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.

المادة 2

يحدد حرم هذا الوادي في المنطقة الممتدة من منبع المياه في قرية كفرحلدا وحتى مصبه قرب قلعة المسيلحة طولا وضمن مسافة خمسمايةمترمن منتصف مجرى الوادي وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة لاشغال الانشاءات المختلفة باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية مترا عرضا.

المادة 3

تحدد وزارة البيئة شروط الترخيص لاية انشاءات في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية بالتنسيق مع التنظيم المدني.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائرا لعقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه.

بيروت في 24/02/1998 وزير البيئة اكرم شهيب