All legislation

مرسوم Decree No. 11925 19/03/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
11925
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11925 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100،000،000/ل.ل. (ماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الخامس والعشرين-وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل الاول-المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 234-ايواء ورعاية البند 14-التحويلات الفقرة 2-مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1-مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح -مخصصات مراكز الخدمات الانمائية وفروعها /100،000،000/ل.ل. (ماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري