المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100،000،000/ل.ل. (ماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الخامس والعشرين-وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل الاول-المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 234-ايواء ورعاية البند 14-التحويلات الفقرة 2-مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1-مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح -مخصصات مراكز الخدمات الانمائية وفروعها /100،000،000/ل.ل. (ماية مليون ليرة لبنانية).