ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 85
تاريخ 26/01/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, المعدات المستوردة من قبل مجلس الانماء والاعمار لتجهيزات المصلحة الوطنية لنهرالليطاني موضوع الفاتورة رقم 133709 تاريخ 24/09/1997 الصادرة عن شركة SEBA Hydrometrie .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 اذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري