المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو أنطوان محسن مرقص الدويهي، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات لبنان الشمالي تاريخ 1/8/1996.
مرسوم Decree No. 11918 18/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943
(قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة
469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 02/03/1998
بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه انطوان
محسن الدويهي من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو أنطوان محسن مرقص الدويهي، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات لبنان الشمالي تاريخ 1/8/1996.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره