المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي السيد ياسين القاري، المفتش لدى هيئة التفتيش القضائي (رقمه المالي 7/172)، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بدلاً من القاضي السيد وليد غمره، وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 11971 19/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/07/1962
والمعدل بالقانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995
لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 8084 تاريخ 13/03/1996
(انتداب قاضيين للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم
الشرعية السنية والجعفرية),
بناء على الكتاب المقدم من القاضي السيد وليد
غمره بتاريخ 03/02/1998 المتضمن اعفائه من القيام
بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية,
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بتاريخ 17/02/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي السيد ياسين القاري، المفتش لدى هيئة التفتيش القضائي (رقمه المالي 7/172)، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بدلاً من القاضي السيد وليد غمره، وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية بـ/500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري