All legislation

مرسوم Decree No. 11923 18/03/1998

نقل سفير الى الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
11923
Date
18/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11923 تاريخ 18/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام

وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 وعلى

القانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 (تعديل

بعض احكام وزارة الخارجية),

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 12/07/1993

(المتضمن تحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 245 تاريخ 16/03/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء رقم 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد الياس غصن، سفير لبنان في أثينا، إلى الإدارة المركزية دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري